والقول بالاستحباب، ذكره القاضي حسين (٢) من الشافعية في أول باب الكتابة من تعليقه.
والقول بالوجوب إذا كان بلفظ "أمرتكم" أو "أنت مأمور" حكاه الشيخ في الروضة (٣).
قال أبو البركات (٤): "فإن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظ، كما لو قال: "أمرتكم بالصيد إذا حللتم" فحكى المقدسي عن قوم أنه يقتضي الوجوب، بخلاف صيغة "افعل" بعدما صدّر الكلام في المسألة بكلام مطلق، وهو يقتضي التسوية بينهما (٥) عنده (٦)، وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهب، وكلام القاضي (٧) وغيره
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 352 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1000)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.