Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 361

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

قوله (١): وإذا صرف الأمر عن الوجوب، جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة (٢)، خلافًا للتميمي (٣).

لنا: أنه يتضمن الإذن، والإثابة، والعقاب (٤)، فإذا صرف أحدهما نفى ما عداه، ومن هذا على رواية مرجوحة في المذهب (٥)، استحباب صيام عاشوراء، بعد تقدم وجوبه، ونسخه، فإن المقدم في المذهب (٦) أنه لم يكن واجبًا أولًا.

قوله (٧): مسألة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان، ذكره ابن عقيل مذهب أحمد، وأصحابه.

وقال الأكثر: لا يقتضيه.

فعلى عدم التكرار، لا يقتضي إلا فعل مرة، أو يحتمل التكرار، أو لا يدل على المرة، والمرات أو الوقف فيما زاد على المرة، والمرات، أقوال.

الأمر المطلق: هو الذي لم يتقيد بشرط، ولا بمدة، ولا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 361 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.