بتكرار، ولا بمره، وإنما هو مطلق، ولم يقيد بشيء، وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعده (١).
أحدها: وهو الذي ذكره ابق عقيل (٢) مذهب أحمد وأصحابه وحكاه القاضي (٣) في كتاب الروايتين والوجهين (٤) عن شيخه أبي عبد الله بن حامد أنه يقتضي التكرار، وهو أشهر قولي القاضي (٥) وقول أكثر أتباعه، وحكاه في المسودة (٦) عن أكثر أصحابنا، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني (٧)، لكن بحسب الطاقة، والإمكان، كما قال أبو البركات، قال الآمدي (٨)، وجماعة من
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 362 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1010)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.