Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 363

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

الفقهاء، والمتكلمين (١)، وذكره ابن برهان (٢) عن الحنفية (٣)، وحكي (٤) عن المزني.

المذهب الثاني: لا يقتضي التكرار، ولا يدل على المرة، ولا على التكرار، بل يفيد طلب الماهية، من غير إشعار بتكرار، أو مرة، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به، وبه قال أكثر الفقهاء، والمتكلمين (٥)، وذكر أبو محمد التميمي أنه قول أحمد (٦) وأن أصحابه (٧) اختلفوا.

المذهب الثالث: يدل على المرة اختاره أبو الخطاب (٨)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 363 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.