وأكثر كلامه يحتمل التكرار، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي، حكاه أبو إسحاق في شرح اللمع (١)، ونقل القيرواني (٢) في المستوعب عن أبي حامد (٣) أنه مقتضى قول الشافعي (٤).
المذهب الرابع: التوقف (٥) وعلى هذا قولان. أحدهما: التوقف لكونه مشتركًا بين المرة والتكرار. والثاني: لأنه لأحدهما ولا نعرفه.
وقال في المسودة (٦): "إن إمام الحرمين (٧) نصر التوقف فيما زاد على المرة الواحدة. وقال: لست أنفيه ولا أثبته".
قال في المسودة (٨): "وحقيقة ذلك عندي يرجع إلى قول من قال: لا يقتضي التكرار".
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 364 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1012)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.