Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 374

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

الاحتمال، والحلف لا يوجب، ثم قد يختار التكفير، والكفارات والنذور على الفور، فلا نقض.

تنبيه: ليس كون الأمر على الفور وجوب الفورية في الحج وغيره متلازمين، فقد يقول بفورية الحج من لا يعتقد أن مطلق الأمر على الفور، لأدلة تخصه، وقد يقول بأن الحج على التراخي من يعتقد كون الأمر المطلق على الفور، لأدلة تخصه.

فمذهب أحمد (١): الزكاة والحج على الفور، ومذهب الشافعي (٢): الزكاة على الفور، والحج على التراخي، وعند أبي حنيفة (٣): الزكاة على التراخي، وعنه (٤) في الحج روايتان.

أحدهما يتعين السنة الأولى كقول أبي يوسف، والثانية لا كقول محمد، أ. هـ.

قوله (٥): مسألة: الأمر بشيء معين (٦) نهي عن ضده من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 374 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.