Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 454

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وقال ابن عقيل (١): لو كان جمعا لغة لما بينه؛ للتسوية فيها (٢).

القائل لا يصح مجازًا: قول ابن عباس السابق (٣).

رد: أراد حقيقة لما سبق، ولهذا: عنه (٤) وعن جماعة من المفسرين وأهل اللغة - في ﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ﴾ (٥) - المراد محمد ﷺ وحده.

وقال ابن الأنباري (٦) - عن قول مجاهد (٧) في: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً﴾ (٨): المراد آدم ﵇: العرب توقع الجمع على الواحد.

قالوا: لا يصح: رجلان عاقلون، ولا رجال عاقلان.

رد: مراعاة [للفظ] (٩) في الصفة للتبعية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 454 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.