Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 455

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

قال إمام الحرمين في البرهان (١)، ذكر بعض الأصوليين من فوائد الخلاف أنه لو أقر بدراهم، هل تحمل على ثلاثة أو على اثنين وما أظن الفقهاء يسمحون بهذا. قال جماعة حتى من الشافعية (٢) وهو عجيب، فإن الخلاف عند الشافعية حكاه الهروي (٣) في الإشراف (٤) وجهين، ما على هذا الأصل وذكره الماوردي (٥) في الحاوي (٦) أيضًا.

القائل تصدق على الواحد: استدل بقوله: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ﴾ (٧) والمرسل إليه سليمان ﵇ وحده، وكذا قوله: ﴿بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ (٨)، والرسول واحد بدليل. ﴿ارْجِعْ إِلَيْهِمْ﴾ (٩)،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 455 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.