Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 488

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [العام والخاص]

وقول الراوي: (صلى ﷺ بعد الشفق) لا يعم الشفقين إلا عند من حمل المشترك على معنييه. وقوله: (كان ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر) لا يعم وقتيهما، ولا سفر النسك وغيره.

وهل تكرُّرُ الجمع منه مبني على (كان)؟ والذي ذكره القاضي وأصحابه: أن (كان) لدوام الفعل وتكراره.

وذكر في الكفاية قولًا لا تفيد التكرار.

فإن قلنا: لا يعم الفرض والنفل، فإنه لا يحتج به (١) على جوازهما فيها وإنما قلنا: لا يعم، لأن الفعل المثبت لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي يمكن أن يقع عليها العموم، لاحتمال أن يقع عليهما أو على وجه واحد، ومع الشك لا يثبت العموم.

وأما قول الراوي (صلى بعد الشفق) (٢) إن قلنا: يحمل المشترك على معنييه عم الشفقين (٣)، وإلا فلا (٤).

وقوله (كان ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر) (٥) لا يعم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 488 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.