وذكر القاضي (١) وجماعة من علمائنا: وقعت الثانية والثالثة في الحال، وتعلقت الأولى بالدخول؛ لأن "ثم" للتراخي، فكأنه سكت ثم قال: "أنت طالق".
وغير المدخول بها: إن دخلت وقع بالفاء واحدة فقط للترتيب.
وعند أبي يوسف ومحمد (٢): ثلاث كـ "الواو" خلافًا لأبي حنيفة (٣) فيهما (٤)، فكذا يقع بـ "ثم" واحدة عند جماعة من علمائنا (٥).
وعند القاضي (٦) وجماعة (٧): إن أخر الشرط فواحدة في الحال، وبطل ما بعدها، وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول، ووقعت الثانية بالحال، وبطلت الثانية، بناء على أن "ثم" كسكتة.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 567 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1215)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.