الثاني: إذا لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين، والمثال تقدم (١).وقيل للقاضي في تعليقه (٢) - في خبر ابن عمر -: (أمر المحرم بقطع الخف) (٣) وأطلق في خبر ابن عباس (٤)، فيحمل