قوله: وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه (١) خلافًا لبعض المعتزلة (٢) ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافًا لما حكاه الآمدي (٣) عنهم (٤).
[أنواع النسخ من حيث المنسوخ]
لنا: القطع بالجواز ولمالك والشافعي وابن ماجه: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" (٥)، قال في الواضح: صح،