Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 198

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [شروط حكم الأصل]

وجوزه القاضي أيضًا (١) وأبو محمد البغدادي وقال: إنه لا يخل بنظم القرآن وحقيقته (٢)، واختار في الروضة منعه مطلقًا إلا باتفاق الخصمين (٣)، وذكره بعض علمائنا (٤) عن أكثر الجدليين.

قوله: فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدِلّ كقول الحنفي -في الصوم بنية النفل-: أتى بما أُمر به فيصح كفريضة [الحج] (٥)، ففاسدٌ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل (٦).

إذا قال الحنفي: بنية نفل أتى بما أمر به فيصح، كفريضة حج بنية نفل، ففاسد لأنه قاس على أصل لا يعوّل بحكمه وهو الحج (٧)، وإن ذكره إلزامًا لخصمه بقوله: علة الأصل عندي في الفرع فيلزم الاعتراف بحُكْمِهِ أو إبطالها، لتخلف الحكم بلا معارض، فيمتنع ثبوت حكم الأصل؛ فلخصمه أن يقول: حكم الأصل ثبت بغيرها فيصدق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه، ولو ثبت بها فليس تخطئته في حكم الفرع، وتصويبه فيها أولى من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 198 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.