التمهيد (١) وغيره (٢)، بأنه لو تركه لنص [كان] (٣) استحسانًا.
وفي مقدمه المجرد: تَرْك قياس لما هو أولى منه، أومأ إليه أحمد (٤)، وذكر الحلواني أنه: القول بأَقوى الدليلين (٥). قالهُ القاضي أيضًا (٦).
وقيل: "العدول عن حكمِ الدليلِ إلى العادة لمصلحة الناس، كشرب الماء من السِّقاء ودخول الحمام" (٧).
قوله: وقد أطلق أحمدُ والشافعي القول به في مواضع، وقال به الحنفية، وأنكره غيرهم، وهو الأشهر عن الشافعي حتى قال: "من استحسن فقد شرع" (٨).