Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 395

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]
  3. تنبيهات

قال القاضي يعقوب: "القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو: أن تَتْرُك حكمًا إلى حكمٍ هو أولى منه، وهذا إنما لا ينكر" (١).

قلت: وهذا الحد ذكره القاضي في العدة (٢)، وأبطله في التمهيد: بأن القوة للأدلة لا للأحكام (٣)، فمما أطلق الإمام أحمد القول فيه بالاستحسان قوله في رواية الميموني:

"أستحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلةِ الماءِ حتى يُحدِث أو يَجِدَ الماء" (٤). وقال في رواية بكر بن محمد (٥) -فيمن غصب أرضًا فزرعها-: "الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته" (٦). وقال في رواية صالح (٧) في المضارب إذا خالف

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 395 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.