قال القاضي يعقوب: "القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو: أن تَتْرُك حكمًا إلى حكمٍ هو أولى منه، وهذا إنما لا ينكر" (١).
قلت: وهذا الحد ذكره القاضي في العدة (٢)، وأبطله في التمهيد: بأن القوة للأدلة لا للأحكام (٣)، فمما أطلق الإمام أحمد القول فيه بالاستحسان قوله في رواية الميموني:
"أستحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلةِ الماءِ حتى يُحدِث أو يَجِدَ الماء" (٤). وقال في رواية بكر بن محمد (٥) -فيمن غصب أرضًا فزرعها-: "الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس، ولكن أستحسنُ أن يدفع إليه نفقته" (٦). وقال في رواية صالح (٧) في المضارب إذا خالف
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 395 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.