فاشترى غير ما أمر به صاحب المال: "فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرةُ مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت" (١).
وقال الشافعي: "أستحسنُ في المتعة (٢) ثلاثين درهمًا".
وثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام (٣)، وترك شيء من الكتابة (٤) له، وأن لا تقطع يُمنى سارق أخرج يَده اليسرى (٥)، فقطعت (٦)، والأشهر عن الشافعي: الإنكار (٧).
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 396 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1667)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.