Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 3, halaman 397

  1. [من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب]
  2. [الأسئلة الواردة علي القياس]
  3. تنبيهات

وقال أحمد: الحنفية تقول. "نستحسن هذا، وندعُ القياس فتدع ما نزعمه الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيسُ عليه" (١).

قال القاضي: "هذا يدل على إبطاله" (٢)، وقال أبو الخطاب: [إنما] (٣) أنكر استحسانًا بلا دليل، قال: ومعنى: "أذهب إلى ما جاء ولا أقيس" أي: أترك القياس بالخبر وهو الاستحسان بالدليل (٤).

قوله: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه (٥).

لأن الذي عدلنا إليه، إن كان دليلًا شرعيًّا العمل به، وإن عدلنا إلى قياس أقوى من قياس، فلا خلاف أن أقوى القياسين يجب العمل به عند التعارض.

وإن قلنا: بأنه ما ينقدح في نفس المجتهد، فإن لم يتحقق كونه دليلا فمردود اتفاقًا، وإن تحقق فمعتبر اتفاقًا (٦)، وإن قلنا:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 3، ص 397 (SanadKitab #127717, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.