قلنا: ذلك مقبول مع فسقه، فمع جهالته أولى، ثم الرواية أعلى رتبة فلا قياس. هذا أظهر في غير الصحابة، وأما المجهول من الصحابة فيأتي الكلام عليه (١) - إن شاء الله تعالى-.
وقال القاضي (٢): يقبل من عرف إسلامه، وجهلت عدالته، في الزمن الذي لم تكثر فيه [الخيانات] (٣)، فلا بد من معرفة العدالة.
قوله (٤): مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة. وقيل: لا فيهما. وقيل: نعم فيهما.
يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (٥) وأصحابه والجمهور وفاقًا (٦).
واعتبر قوم (٧) العدد (٨)، وبعض المحدثين (٩)، وبعض الشافعية (١٠): في الجرح.