ويعتبر في الشهادة (١) وفاقًا لمالك (٢) والشافعي (٣).
وعن أحمد (٤): كالرواية (٥)، واختاره أبو بكر (٦) من (٧) أصحابنا، وفاقًا لأبي حنيفة (٨) وابن الباقلاني (٩).
واعتبر قوم (١٠) فيهما العدد.
وبعض المحدثين (١١): في الجرح، وقاله بعض الشافعية.
لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه (١٢)، ويكفي في