Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

الرواية واحد لا الشهادة (١).

قالوا: شهادة (٢).

رد: بأنها خبر (٣).

قوله (٤): مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، وقيل عكسه.

وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يشترط فيهما. وعن أحمد عكسه. والمختار وفاقًا لأبي المعالي والآمدي: إن كان عالمًا كفى الإطلاق فيهما، وإلا لم يكف.

المقدم (٥): اشتراط ذكر سبب الجرح، لا التعديل، للاختلاف في سببه، بخلاف العدالة.

والقول الثاني: يشترط ذكر السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (٦) لالتباس العدالة، لكثرة التصنع.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 235 (SanadKitab #127717, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.