الرواية واحد لا الشهادة (١).
قالوا: شهادة (٢).
رد: بأنها خبر (٣).
قوله (٤): مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل، وقيل عكسه.
وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يشترط فيهما. وعن أحمد عكسه. والمختار وفاقًا لأبي المعالي والآمدي: إن كان عالمًا كفى الإطلاق فيهما، وإلا لم يكف.
المقدم (٥): اشتراط ذكر سبب الجرح، لا التعديل، للاختلاف في سببه، بخلاف العدالة.
والقول الثاني: يشترط ذكر السبب في التعديل فقط، ونقل عن ابن الباقلاني (٦) لالتباس العدالة، لكثرة التصنع.