Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 255

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

في جماعة من الأنبياء)، وفيه (فإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي) الحديث، وظاهر هذا أنه رآه ببيت المقدس. فإن كان كذلك فلا مانع من إطلاق اسم الصحبة عليه، لأنه حين ينزل يكون متعبدًا بشريعة نبينا ﷺ لا شريعته المتقدمة، انتهى كلام العراقي.

قوله (١): مسألة: في مستند الصحابي الراوي، فإذا قال: قال رسول الله ﷺ كذا، حمل على سماعه منه عند الأكثر (٢)، وعند ابن الباقلاني (٣) وأبي الخطاب (٤): لا يحمل.

أما كونه يحمل على السماع: فلأنه الظاهر؛ ولأنه لما قطع على الرسول ﷺ دل على أنه سمعه منه.

وأما وجه الثاني ونسبه أبو الخطاب (٥) إلى الأشعرية: فلأنه يجوز أن يكون بينهما واسطة، بأن يكون قد أخبره عدد كثير فثبت عنده، أو ثقة فغلب على ظنه، فلما احتمل هذا لم يجز القطع على أنه سمعه منه.

قوله (٦): مسألة: إذا قال: أمر ﵇ بكذا، أو أمرنا أو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 255 (SanadKitab #127717, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.