نهانا، ونحوه، فهو حجة عند الأكثر (١)، خلافا لبعض المتكلمين (٢)، ونقل (٣) عن داود (٤) قولان.
لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف، ومعرفة حقيقة ذلك من اللغة، وهم أهلها.
وعلى القول الآخر: لا حجة في ذلك حتى ينقل لفظ الرسول ﷺ فينظر فيه.
قوله (٥): مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا، فحجة عند الأكثر (٦)، خلافًا لقوم، ومثل ذلك من السنة. واختار أبو المعالي (٧): لا يقتضي سنته ﵇.