وذكر ابن عقيل "رخص"، حجة بلا خلاف.
المخالف في الأول: هو الكرخي (١)، وأبو بكر الرازي (٢)، وابن الباقلاني (٣)، والصيرفي (٤)، وغيرهم.
وجه الأول: أن الظاهر من الصحابي إذا قال ذلك أنه يصرفه إلى أمر النبي ﷺ وإلى نهيه، وحيث انصرف إليه صار حجة، وكذا قوله من السنة.
قال القاضي (٥): "إذا قال الصحابي: من السنة كذا، كقول علي ﵁ (٦): "من السنة لا يقتل حر بعبد"، اقتضى سنة النبي ﷺ".
وقال ابن عقيل (٧): لا خلاف أنه لو قال قائل: أرخص أو رخص في كذا، لرجع إلى النبي ﷺ، كذلك إذا قيل: أمرنا، أو نهينا.