Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 257

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الخبر]

وذكر ابن عقيل "رخص"، حجة بلا خلاف.

المخالف في الأول: هو الكرخي (١)، وأبو بكر الرازي (٢)، وابن الباقلاني (٣)، والصيرفي (٤)، وغيرهم.

وجه الأول: أن الظاهر من الصحابي إذا قال ذلك أنه يصرفه إلى أمر النبي ﷺ وإلى نهيه، وحيث انصرف إليه صار حجة، وكذا قوله من السنة.

قال القاضي (٥): "إذا قال الصحابي: من السنة كذا، كقول علي ﵁ (٦): "من السنة لا يقتل حر بعبد"، اقتضى سنة النبي ﷺ".

وقال ابن عقيل (٧): لا خلاف أنه لو قال قائل: أرخص أو رخص في كذا، لرجع إلى النبي ﷺ، كذلك إذا قيل: أمرنا، أو نهينا.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 257 (SanadKitab #127717, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.