Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 345

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا﴾ (١) وأيضًا ﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٢) ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ (٣) والتهديد يستلزمه، وقد قال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (٤).

واعترض: يدل على وجوب أمر هدد فيه، أو حذر على مخالفته، أو سمي به عاصيًا، لا مطلقًا، وإلا لزم الندب (٥).

ثم ﴿يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ مطلق؛ ثم: يلزم الندب؛ ثم: المخالفة اعتقاد غير موجبه من وجوب أو ندب.

رد: بأنه خلاف الظاهر، وأمره عام، ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 345 (SanadKitab #127717, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.