وقوله ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ (١) الآية. وقال ﷺ لبريرة (٢) عن زوجها [لو راجعتيه] قالت: تأمرني، قال: [لا إنما أشفع] قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه البخاري (٣)، فَهِمَتِ الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.
ودعا ﵇ أبا سعيد بن المعلى (٤) وهو يصلي، فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله ﷾: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ (٥) رواه البخاري (٦).
ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب، من غير بيان قرينة، من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.
Rujukan halaman ini:شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 346 (SanadKitab #127717, hlm. urut 994)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.