واعترض: بأنه ظن.
رد: بالمنع (١)، ثم يكفي في مدلول اللفظ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر.
القائل بالندب: قوله ﷺ: [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] (٢) فرده ﷺ إلى استطاعتنا، ولأنه اليقين.
رد الأول: بأن كل واجب كذلك (٣)، والثاني: بأن الإباحة أولى، لتيقن نفي الحرج عن الفعل، بخلاف رجحان جانبه.
القائل بالإباحة: لتيقنها، لأن الأمر استعمل في الوجوب، والندب، والإباحة، وهي المتيقنة، فليكن الأمر حقيقة فيها، ولا نصرفه إلى الوجوب، أو الندب، إلا بدليل.
القائل بالإشتراك: اطلق، والأصل الحقيقة، ويحسن الاستفهام، والتقييد، "افعل واجبًا أو ندبًا أو مباحًا؟ ".
رد: خلاف الأصل، ومنع. علماؤنا، وغيرهم، حسن