Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 347

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

واعترض: بأنه ظن.

رد: بالمنع (١)، ثم يكفي في مدلول اللفظ، وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر.

القائل بالندب: قوله ﷺ: [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم] (٢) فرده ﷺ إلى استطاعتنا، ولأنه اليقين.

رد الأول: بأن كل واجب كذلك (٣)، والثاني: بأن الإباحة أولى، لتيقن نفي الحرج عن الفعل، بخلاف رجحان جانبه.

القائل بالإباحة: لتيقنها، لأن الأمر استعمل في الوجوب، والندب، والإباحة، وهي المتيقنة، فليكن الأمر حقيقة فيها، ولا نصرفه إلى الوجوب، أو الندب، إلا بدليل.

القائل بالإشتراك: اطلق، والأصل الحقيقة، ويحسن الاستفهام، والتقييد، "افعل واجبًا أو ندبًا أو مباحًا؟ ".

رد: خلاف الأصل، ومنع. علماؤنا، وغيرهم، حسن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 347 (SanadKitab #127717, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.