Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 348

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

الاستفهام، وبأنه يبطل بأسماء الحقائق، والتقييد بالوجوب تأكيد، وبغيره قرينته صارفة.

وقول المصنف "الأمر المجرد عن قرينة" يقتضي أنه إذا اقترن بقرينة تدل على وجوب، أو ندب، أو إباحة، أنه يحمل عليها وهو كذلك.

تنبيه: قول المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر" يقتضي أنه مجاز في الندب على المرجح. وقوله وفيما تقدم في الندب (١) "وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا.

والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده (٢)، إنا إذا قلنا بالقول الأول المنصوص عن أحمد، يعني أنه حقيقة في الوجوب، فإن أريد بالأمر الندب فهو حقيقة فيه، على ظاهر كلام أحمد، واختاره أكثر أصحابنا، القاضي (٣) وغيره (٤) وهو نص الشافعي، حكاه أبو الطيب (٥)، وقال هو الصحيح من مذهبه، وقال الكرخي (٦)، والرازي (٧) من الحنفية هو مجاز، واختاره

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 348 (SanadKitab #127717, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.