Lewati ke konten

Kitab: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي · Pengarang: الجراعي

Baca Juz 2, halaman 349

  1. [من بداية الخبر إلى نهاية الخاص]
  2. [الأمر]

عبد الرحمن الحلواني من أصحابنا (١)، وعن الشافعية كالمذهبيين (٢)، انتهى. فيحمل كلامه الأول على الإرادة، وبهذا يجمع بين الكلامين. والله تعالى أعلم أ. هـ.

قوله (٣): فإن ورد بعد حظر فالوجوب، أو الوجوب إن كان بلفظ "أمرتكم أو أنت مأمور"، لا بلفظة "افعل"، أو الإباحة، أو الاستحباب، أو كما كان قبل الحظر أقوال.

الأمر بعد الحظر للإباحة عند علمائنا (٤)، ومالك وأصحابه (٥)، وذكره، أبو محمد التميمي (٦) قول أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وذكره أبو الطيب (٧) ظاهر مذهب الشافعي، وأنه قول أكثر الأصوليين، وذكره الآمدي (٨) قول أكثر الفقهاء،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي، ج 2، ص 349 (SanadKitab #127717, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.