وليَحلِل» (¬١)، ودعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرةً (¬٢)، والتفاضل إنما هو في النسك، وقال ﵇: «إنما على النساء التقصير» (¬٣). (¬٤)
فعلى هذا إذا أخَّره عن أيام مِنًى فيه روايتان: إحداهما: عليه دمٌ؛ لأنه ترك النسك [في] (¬٥) وقته، فأشبه تأخير الرمي.
والثانية: لا شيء عليه سوى فعله؛ لأن الله تعالى بين أول وقته بقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] ولم يبين آخره، ولأنه لو أخَّر الطواف لم يلزمه إلا فعله، فالحلق أولى. (¬٦)
(وعنه: أنه ليس بنسكٍ إنما هو استباحة محظورٍ (¬٧)؛ لأنه محرَّمٌ في