الإحرام فلم يكن نسكًا، كالطيب، ولأن النبي ﷺ أمر أبا موسى يتحلل بطوافٍ وسعيٍ (¬١)، ولم يذكر تقصيرًا. (¬٢)
[١١٥٩/ ٣٠] مسألة: (ويحصل التَّحلل بالرمي وحده) على هذه الرواية (¬٣).
وعلى الأولى لا يحصل إلا به مع الرمي معًا؛ لقول النبي ﷺ في حديث عائشة ﵂: «إذا رمى أحدكم الجمرة وحلق رأسه فقد حل له كل شيءٍ إلا النساء» (¬٤)، رتَّب الحل عليهما، فلا يحصل إلا بهما. (¬٥)
[١١٦٠/ ٣١] مسألة: (وإن قدَّم الحلق على الرمي أو النحر جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه)، وذلك لأنه يوم النحر يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف، السنة يرتبها كذلك؛ لأن النبي ﷺ رتَّبها كذلك في حديث جابر ﵁ (¬٦)، وروى أبو داود: «أن النبي ﷺ رمى، ثم نحر، ثم حلق» (¬٧).
فإن أخل بالترتيب في ذلك ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه، لما روى