Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

الإحرام فلم يكن نسكًا، كالطيب، ولأن النبي ﷺ أمر أبا موسى يتحلل بطوافٍ وسعيٍ (¬١)، ولم يذكر تقصيرًا. (¬٢)

[١١٥٩/ ٣٠] مسألة: (ويحصل التَّحلل بالرمي وحده) على هذه الرواية (¬٣).

وعلى الأولى لا يحصل إلا به مع الرمي معًا؛ لقول النبي ﷺ في حديث عائشة ﵂: «إذا رمى أحدكم الجمرة وحلق رأسه فقد حل له كل شيءٍ إلا النساء» (¬٤)، رتَّب الحل عليهما، فلا يحصل إلا بهما. (¬٥)

[١١٦٠/ ٣١] مسألة: (وإن قدَّم الحلق على الرمي أو النحر جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه)، وذلك لأنه يوم النحر يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف، السنة يرتبها كذلك؛ لأن النبي ﷺ رتَّبها كذلك في حديث جابر ﵁ (¬٦)، وروى أبو داود: «أن النبي ﷺ رمى، ثم نحر، ثم حلق» (¬٧).

فإن أخل بالترتيب في ذلك ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه، لما روى

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 425 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.