Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 22

  1. كتاب الجهاد
  2. باب
  3. فصل [تبييت العدو]

(ويجوز تبييت الكفار (¬١)، ورميهم بالمَنجنيق (¬٢)، وقطع المياه عنهم، وهدم حصونهم)، وإن تَضَمَّن ذلك إتلاف النساء والصبيان؛ لما روى الصَّعبُ بن جَثَّامة ﵁ قال: «سمعت رسول الله ﷺ يُسأل عن الدّار من دِيار المشركين يُبَيِّتهم، فيصيب من نِسائهم وذَرارِيّهم، فقال: هم منهم» متفقٌ عليه (¬٣)، وعن علي ﵁ أن النبي ﷺ نصب منجنيقًا على أهل الطائف (¬٤)؛ لأن في ذلك إهلاكهم، فيجوز كقتلهم.

فإن قيل: فقد نهى النبي ﷺ عن قتل النساء والصبيان (¬٥)!

قلنا: هو محمولٌ على التَّعَمُّد لقتلهم، قال أحمد: «فأما أن يتعمد لِقَتلهم فلا» (¬٦)، قال: «ولا نعلم أحدًا كره بيات العدو» (¬٧)، وقال: «وحديث الصَّعب بعد نهيه عن قتل النساء» (¬٨)؛ لأن نهيه عن قتل النساء

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 22 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.