Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل [واجبات الجيش مع الإمام]

[المائدة: ١]، وقوله ﵇: «المؤمنون عند شروطهم» (¬١).

(فإن انهزم المسلم أو أُثخن بالجراح جاز الدَّفع عنه)؛ لأنه شرط الأمان حال القتال، وقد انقضى القتال فزال الأمان.

[١٢٨٠/ ٩] مسألة: (وإن قتله المسلم فله سَلَبُه)؛ لما روى أبو قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه» متفقٌ عليه (¬٢)، وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال يوم حنين: «من قتل كافرًا فله سلبه، فقَتل أبو طلحة عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم» (¬٣). (¬٤)

ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة؛ للخبر (¬٥).

(ولا يُخمس السلَب (¬٦)؛ لأن قول النبي ﷺ: «له سَلَبُه» يتناول جميعه، وقد روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد ﵄: «أن رسول الله ﷺ قضى في السلَب للقاتل ولم يُخمِّسِ السلَب» رواه أبو داود (¬٧). (¬٨)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 53 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.