[المائدة: ١]، وقوله ﵇: «المؤمنون عند شروطهم» (¬١).
(فإن انهزم المسلم أو أُثخن بالجراح جاز الدَّفع عنه)؛ لأنه شرط الأمان حال القتال، وقد انقضى القتال فزال الأمان.
[١٢٨٠/ ٩] مسألة: (وإن قتله المسلم فله سَلَبُه)؛ لما روى أبو قتادة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه» متفقٌ عليه (¬٢)، وعن أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال يوم حنين: «من قتل كافرًا فله سلبه، فقَتل أبو طلحة عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم» (¬٣). (¬٤)
ولا تقبل دعوى القتل إلا ببينة؛ للخبر (¬٥).
(ولا يُخمس السلَب (¬٦)؛ لأن قول النبي ﷺ: «له سَلَبُه» يتناول جميعه، وقد روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد ﵄: «أن رسول الله ﷺ قضى في السلَب للقاتل ولم يُخمِّسِ السلَب» رواه أبو داود (¬٧). (¬٨)