Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 86

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

وألغِ ما سوى ذلك» (¬١)، ورَوى بإسناده عن مكحولٍ: «أن رسول الله ﷺ أعطى الفرس العربي سهمين، وأعطى الهجين سهمًا» (¬٢).

وقولهم إنها من الخيل، قلنا: إلا أنها دون العِراب، فتعطى دون سهمها.

فإن قالوا: فإن النبي ﷺ قسم للفرس سهمين؟ قلنا: هذا حكاية فعله، والفعل لا عموم له، وإنما هو قضيةٌ في عينٍ فيحتمل أنها كانت كلها عِرابًا وهو الظاهر، فإنها من خيل العَرب، ولهذا لما وجدوا البَراذين في العراق والشام أَشكل عليهم أمرها فكتبوا إلى عمر يسألون عنها. (¬٣)

[١٣١٢/ ٢٢] مسألة: (ولا يسهم لأكثرَ من فرسين)؛ لما روى الأوزاعي: «أن رسول الله ﷺ كان يُسهِم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراسٍ»، وعن أزهر بن عبد الله (¬٤) أن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 86 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.