Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 87

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

عمر بن الخطاب ﵁ كتب إلى أبي عبيد بن الجراح ﵁: «أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهمًا، فذلك خمسة أسْهُمٍ، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب» رواهما سعيد في سننه (¬١)، ولأن به إلى الثاني حاجةً، فإن إدامة ركوب واحدٍ يضعِفُه ويمنع القتال عليه، فقُسِم له كالأول بخلاف الثالث.

[١٣١٣/ ٢٣] مسألة: (ولا يُسهَم لغير الخيل) كالبغال والحمير والفِيَلة بغير خلاف (¬٢)، وإن عظم غَناؤها (¬٣) وقامت مقام الخيل؛ لأن النبي ﷺ لم يسهم لها.

(وقال الخرقي: من غزا على بعيرٍ لا يقدر على غيره قُسِم له ولبعيره سهمان (¬٤) نصَّ أحمد على هذا (¬٥)، وظاهره أنه لا يسهم لصاحب البعير وهو يقدر على فرسٍ.

وعنه: يُسهَم للبعير سَهمٌ، ولم يَشترط عجز صاحبه عن غيره (¬٦)؛

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 87 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.