عمر بن الخطاب ﵁ كتب إلى أبي عبيد بن الجراح ﵁: «أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهمًا، فذلك خمسة أسْهُمٍ، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب» رواهما سعيد في سننه (¬١)، ولأن به إلى الثاني حاجةً، فإن إدامة ركوب واحدٍ يضعِفُه ويمنع القتال عليه، فقُسِم له كالأول بخلاف الثالث.
[١٣١٣/ ٢٣] مسألة: (ولا يُسهَم لغير الخيل) كالبغال والحمير والفِيَلة بغير خلاف (¬٢)، وإن عظم غَناؤها (¬٣) وقامت مقام الخيل؛ لأن النبي ﷺ لم يسهم لها.
(وقال الخرقي: من غزا على بعيرٍ لا يقدر على غيره قُسِم له ولبعيره سهمان (¬٤) نصَّ أحمد على هذا (¬٥)، وظاهره أنه لا يسهم لصاحب البعير وهو يقدر على فرسٍ.
وعنه: يُسهَم للبعير سَهمٌ، ولم يَشترط عجز صاحبه عن غيره (¬٦)؛