Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 92

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم
  3. فصل [وجوب تعميم سهم ذوي القربي عليهم حيث كانوا]

ﷺ قال: «ويَردُّ سراياهم على قَعَدِهم» (¬١) (¬٢).

[١٣٢٠/ ٣٠] مسألة: (وإذا قسمت الغنيمة في أرض العدوِّ، فتبايعوها، ثم غَلَبَ عليها العدوُّ، فهي من مال المشتري في إحدى الروايتين، اختارها الخلال وصاحبه، والأخرى: من مال البائع، اختارها الخرقي (¬٣).

ودليل الأولى: أنه مالٌ مقبوضٌ أُبيح لمشتريه التَّصرف فيه بأنواع التصرف، فكان من ضمانه كما لو أُحْرِز إلى دار الإسلام، ولأنه لو تَلِفَ بغير العدوِّ لم يضْمَنه البائع، فلا يضمنه وإن أخَذَه العدوُّ كغيره من الأموال، وهذه أكثر الروايات عن أحمد.

والرواية الأخرى: ينفسخ البيع، ويكون من ضمان البائع؛ لأن دار الحرب لم يَكمُل القبض فيها؛ لكون المال على خَطَرٍ من العدوِّ وغَرَرٍ، فمتى غَلبوا عليه ضمنه البائع، على نحو الثَّمر في رؤوس شجره يتلف قبل جُداده، فإنه من ضمان بائعه، لعدم كمال قبضه، كذا ههنا. (¬٤)

وهذا إذا أخذ بغير تفريطٍ من المشتري، فإن أخذ منه بتفريطٍ لخروجه من العَسكر فهو من ضمانه؛ لأنه ذهب بتفريطه أشبه ما لو أتلفه.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 92 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.