ولا يركبون الخيل؛ لأن ركوبها عزٌّ، ويركبون ما سواها على الأُكُفِّ عرضًا؛ لحديث عمر ﵁.
ولا يتكنون بكنى المسلمين: كأبي القاسم، وأبي عبد الله، ولا يمنعون منها بالكلية، فإن أحمد ﵀ قال لطبيبٍ نصراني: «يا أبا إسحاق» (¬١)، وقال: أليس النبي ﷺ حين دخل على سعد قال: «أما ترى ما يقول أبو الحباب» (¬٢)، وقال لأسقف نجران: «أسلم أبا الحارث» (¬٣)، وعمر ﵁ قال لنصراني: «يا أبا إحسان (¬٤) أسلم تسلم» (¬٥).
[١٣٦٩/ ٢] مسألة: (ولا يجوز تصديرهم في المجالس عند المسلمين)؛ لأن في كتابهم لعبدالرحمن: «وأن نوَقِّر المسلمين في مجالسهم، ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس» (¬٦).
[١٣٧٠/ ٣] مسألة: (ولا يُبدؤون بالسلام)؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضْطَروهم إلى