Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 170

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الثالث: أن يكون المبيع مالا]

وإن شاء رجع على البائع بالأرش.

(وإن كان قاتلًا في المحاربة فكذلك) في قول بعض أصحابنا؛ لأنه يَنتَفِعُ به إلى قَتْله، ويُعْتِقه فينْجَرُّ وَلاءُ أولاده، فيصح بيعه كالزَّمِن، وحكمه حكم المرتد.

وقال القاضي: «لا يصح بيعه» (¬١)؛ لأنه متَحتِّم القتل، فلا منفعة فيه أشبه الميت. (¬٢)

[١٤١١/ ٧] مسألة: (وفي بيع لَبَنِ الآدميات وجهان:) أحدهما: لا يجوز، ونَصَرَه جماعةٌ من أصحابنا (¬٣)، ولأن الصحابة قضت على المغرور بفداء أولاده، ولم تقض عليه بقيمة اللبن (¬٤)، وهذا يدل على أنه لا قيمة له، ولأنه مائعٌ خارجٌ من آدميَّةٍ أشبه العَرق، ولأنه جزءٌ من الآدمي أشبه سائر أجزائه.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 170 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.