(وإن كان قاتلًا في المحاربة فكذلك) في قول بعض أصحابنا؛ لأنه يَنتَفِعُ به إلى قَتْله، ويُعْتِقه فينْجَرُّ وَلاءُ أولاده، فيصح بيعه كالزَّمِن، وحكمه حكم المرتد.
وقال القاضي: «لا يصح بيعه» (¬١)؛ لأنه متَحتِّم القتل، فلا منفعة فيه أشبه الميت. (¬٢)
[١٤١١/ ٧] مسألة: (وفي بيع لَبَنِ الآدميات وجهان:) أحدهما: لا يجوز، ونَصَرَه جماعةٌ من أصحابنا (¬٣)، ولأن الصحابة قضت على المغرور بفداء أولاده، ولم تقض عليه بقيمة اللبن (¬٤)، وهذا يدل على أنه لا قيمة له، ولأنه مائعٌ خارجٌ من آدميَّةٍ أشبه العَرق، ولأنه جزءٌ من الآدمي أشبه سائر أجزائه.