Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 171

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الثالث: أن يكون المبيع مالا]

والوجه الآخر: يجوز بيعه؛ لأنه طاهرٌ منتفعٌ به فجاز بيعه كلبن الشاة، والعَرَق غير مُنتَفعٍ به، ولذلك لا يباع عَرَقُ الشاة ولا دَمْعها. (¬١)

وقول أحمد: «أكرهه» (¬٢) محمولٌ على كراهة التَّنزيه، ولا خلاف في جواز عقد الإجارة عليه (¬٣)، وإنما لم يضمن المغرور قيمة اللبن؛ لأن ذلك دخل في الفداء ضِمنًا.

[١٤١٢/ ٨] مسألة: قال ابن المنذر: «قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصةً، ورخَّصَ في شرائه، وقال: هو أهون» (¬٤)؛ لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى ﵃ كرهوا بيعه (¬٥)، ولأنه يشتمل على كلام الله تعالى فيجب صيانته عن الابتذال، قال ابن عمر: «ودِدْتُ أن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 171 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.