Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 172

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الثالث: أن يكون المبيع مالا]

الأيدي تُقطع في بيعه».

وعنه: يجوز بيعه مع الكراهة (¬١)؛ لأنه مُنتَفعٌ به. (¬٢)

(وفي كراهة شرائه وإبداله روايتان (¬٣):) إحداهما: لايكره؛ لأنه استنقاذٌ له أشبه شراء الأسير.

والثانية: يكره؛ لأن المقصود منه كلام الله سبحانه، فيجب صيانته عن الإبتذال. (¬٤)

[١٤١٣/ ٩] مسألة: (ولا يجوز بيع الحشرات، ولا سِباعِ البهائم التي لا تصلح للصيد)، ولا الطيرِ الذي لا يصلح للصيد، وما لا يؤكل لحمُه، ولا بيضِهِ؛ لأنه لا نفع فيها أشبهت الخنزير.

[١٤١٤/ ١٠] مسألة: ولا يجوز بيع الميتة ولاشيءٍ منها؛ لما روى جابر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام» متفق عليه (¬٥).

[١٤١٥/ ١١] مسألة: (ولا يجوز بيع الكلب)، وإن كان مُعَلَّمًا؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وقال: ثمن الكلب خبيث» متفق عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 172 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.