(وعنه: يجوز بيعها لكافرٍ يَعلم بحالها (¬١)؛ لأنه يعتقد حِلَّها، وذكر ابن عقيل عنه روايةً: «لا يجوز بيعه من كافر، كما لا يجوز بيعه من مسلم» (¬٢)، ولأن الله سبحانه نَهى عن أكل المال بالباطل (¬٣)، وأَخْذُ المال عما ليس بمالٍ باطلٌ، ولأنها عينٌ نَجِسةٌ، فلا يجوز بيعها كالميتة والخنزير والدم، ولأنه مائع نَجِسٌ فلا يجوز بيعه كالخلِّ النَّجس.
قال شيخنا ﵀: «ويجوز أن تُدفع للكافر في فِكاك مُسْلمٍ، ويُعْلَم الكافر بنجاسته؛ لأنه ليس ببيعٍ في الحقيقة، إنما يُستَنقَذ المسلم به» (¬٤). (¬٥)