Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 174

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الثالث: أن يكون المبيع مالا]

(وعنه: يجوز بيعها لكافرٍ يَعلم بحالها (¬١)؛ لأنه يعتقد حِلَّها، وذكر ابن عقيل عنه روايةً: «لا يجوز بيعه من كافر، كما لا يجوز بيعه من مسلم» (¬٢)، ولأن الله سبحانه نَهى عن أكل المال بالباطل (¬٣)، وأَخْذُ المال عما ليس بمالٍ باطلٌ، ولأنها عينٌ نَجِسةٌ، فلا يجوز بيعها كالميتة والخنزير والدم، ولأنه مائع نَجِسٌ فلا يجوز بيعه كالخلِّ النَّجس.

قال شيخنا ﵀: «ويجوز أن تُدفع للكافر في فِكاك مُسْلمٍ، ويُعْلَم الكافر بنجاسته؛ لأنه ليس ببيعٍ في الحقيقة، إنما يُستَنقَذ المسلم به» (¬٤). (¬٥)

(وفي جواز الاستصباح بالزيت النَّجس روايتان:) إحداهما: لا يجوز؛ للحديث (¬٦)؛ ولأنه دُهْنٌ نَجِسٌ أشبه لحم الميتة.

والثانية: يجوز؛ لأنه أمكَنَ الانتفاعَ به من غير ضَرَرٍ أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 174 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.