Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 175

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الرابع: أن يكون مملوكا له، أو مأذونا له في بيعه]

قال أبو الخطاب: (ويتَخرَّج على جواز الاستصباح به جواز بيعه (¬١)، لأنه يجوز الانتفاع به من غير ضرورةٍ فجاز بيعه كالحمار والبغل. (¬٢)

قال القاضي: «ولا تطهر بالغَسل» (¬٣)؛ لقوله: «وإن كان مائعًا فلا تقربوه» (¬٤)، ولأنه لا يَتَأتى فيه العَصْرُ.

ويَتَخرَّج تطهيره بأن يُصَبَّ في ماءٍ كثيرٍ كالقلتين ونحوه ثم يُترك حتى يَطفُو فيؤخذ. (¬٥)

والعَصرُ إنما يعتبر فيما يَتَأتى عصره، بدليل الخشب والأحجار والأرض، اختاره أبو الخطاب (¬٦).

فأما غير الأدهان كالخَلِّ واللَّبنِ، فلا يَطْهُر وجْهًا واحدًا.

(الرابع: أن يكون مملوكًا له، أو مَأذونًا له في بيعه، فإن باع مِلكَ غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئًا بغير إذنه لم يصح)؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام ﵁ (¬٧): «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 175 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.