قال أبو الخطاب: (ويتَخرَّج على جواز الاستصباح به جواز بيعه (¬١)، لأنه يجوز الانتفاع به من غير ضرورةٍ فجاز بيعه كالحمار والبغل. (¬٢)
قال القاضي: «ولا تطهر بالغَسل» (¬٣)؛ لقوله: «وإن كان مائعًا فلا تقربوه» (¬٤)، ولأنه لا يَتَأتى فيه العَصْرُ.
ويَتَخرَّج تطهيره بأن يُصَبَّ في ماءٍ كثيرٍ كالقلتين ونحوه ثم يُترك حتى يَطفُو فيؤخذ. (¬٥)
والعَصرُ إنما يعتبر فيما يَتَأتى عصره، بدليل الخشب والأحجار والأرض، اختاره أبو الخطاب (¬٦).
فأما غير الأدهان كالخَلِّ واللَّبنِ، فلا يَطْهُر وجْهًا واحدًا.
(الرابع: أن يكون مملوكًا له، أو مَأذونًا له في بيعه، فإن باع مِلكَ غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئًا بغير إذنه لم يصح)؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام ﵁ (¬٧): «لا تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه