Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 176

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الرابع: أن يكون مملوكا له، أو مأذونا له في بيعه]

والترمذي (¬١)، وقال: «حديث حسن صحيح»، يعني: ما لا تَملِك؛ لأنه ذكره جوابًا له حين سأله أنه يبيع الشَّيء، ثم يمضي ويشتريه ويسلِّمه، ولاتفاقنا على صحة بيع مالِه الغائب عنه، ولأنه عقدٌ على ما لا يَقدِرُ على تسليمه فأشبه الطير في الهواء.

(وعنه: يصح ويقف على إجازة المالك (¬٢)؛ لما روى عروة بن الجعد البارقي ﵁ (¬٣) أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا ليشتري به شاةً فاشترى شاتين، ثم باع إحداهما بدينارٍ في الطريق، قال: فأتيت النبي ﷺ بالدِّينار والشَّاة وأخبرته، فقال: «بارك الله لك في صفقة يمينك» رواه الأثرم وابن ماجه (¬٤)، ولأنه عقدٌ، له مُجيزٌ حالَ وقوعه فيجب أن يَقِفَ على

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 176 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.