إجازته كالوصية بما زاد على الثُّلث للأجنبي.
والصحيح الأول، وأما حديث عروة ﵁ فمحمولٌ على أن وكالته كانت مطلقةً، بدليل أنه سَلَّم وتسلَّم، وليس ذلك لغير المالك باتفاقنا، وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب، ولا يعتبر أن يكون لها مُجيزٌ حال وقوع العقد، ويجوز فيها من الغَرَرِ ما لا يجوز في البيع فافترقتا. (¬١)
[١٤١٧/ ١٣] مسألة: (وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صَحَّ)؛ لأنه تَصرُّفٌ في ذمته لا في مال غيره، ويقف على إجازة المشتري له؛ لأنه قصد الشراء له فيَقِفُ على إجازته.
(فإن أجازه من اشتَرَى له مَلَكَه، وإلا لَزِمَ من اشتراه)؛ لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه والبيع صحيح فيلزم المشتري. (¬٢)
[١٤١٨/ ١٤] مسألة: (ولا يجوز أن يبيع ما لايملكه ليمضِيَ ويشتريه ويسَلِّمَه) روايةً واحدةً؛ لأن حكيم بن حزام ﵁ قال للنبي ﷺ: «إن الرجل يَأتيني يلتمس من البيع ما ليس عندي، فأَمضي إلى السوق فأشتريه، ثم أبيعه منه، فقال النبي ﷺ: لا تبع ما ليس عندك» (¬٣). (¬٤)
[١٤١٩/ ١٥] مسألة: (ولا يصح بَيع ما فُتحَ عَنوةً ولم يُقسم: كأرض