الشام والعراق ومصر ونحوها؛ لأن عمر ﵁ وقفه على المسلمين، وأقَرَّه في يَدِ أربابِه بالخراج الذي ضربه، يكون أجرة له في كل عام، ولم يُقَدِّر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها)، وقد اشتهر ذلك في قِصَصٍ نُقِلَت عنه (¬١)، وبيع الوقف غير جائز. (¬٢)
[١٤٢٠/ ١٦] مسألة: (إلا المساكن (¬٣) في المدائن فيجوز بيعها؛ لأن الصحابة ﵃ اقتطعوا الخِطَطَ (¬٤) في الكوفة والبصرة في زمن عمر ﵁ وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نَكير فكانت إجماعًا (¬٥).
[١٤٢١/ ١٧] مسألة: (وأما ما فُتحَ صُلحاً بشرط أن يكون لأهله كأرض الحيرة وأُلَّيْسَ (¬٦) وبانِقيا وأرض بني صَلوبا (¬٧) فإنه يجوز بيعها)؛