Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 178

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [الشرط الرابع: أن يكون مملوكا له، أو مأذونا له في بيعه]

الشام والعراق ومصر ونحوها؛ لأن عمر ﵁ وقفه على المسلمين، وأقَرَّه في يَدِ أربابِه بالخراج الذي ضربه، يكون أجرة له في كل عام، ولم يُقَدِّر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها)، وقد اشتهر ذلك في قِصَصٍ نُقِلَت عنه (¬١)، وبيع الوقف غير جائز. (¬٢)

[١٤٢٠/ ١٦] مسألة: (إلا المساكن (¬٣) في المدائن فيجوز بيعها؛ لأن الصحابة ﵃ اقتطعوا الخِطَطَ (¬٤) في الكوفة والبصرة في زمن عمر ﵁ وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نَكير فكانت إجماعًا (¬٥).

[١٤٢١/ ١٧] مسألة: (وأما ما فُتحَ صُلحاً بشرط أن يكون لأهله كأرض الحيرة وأُلَّيْسَ (¬٦) وبانِقيا وأرض بني صَلوبا (¬٧) فإنه يجوز بيعها)؛

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 178 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.