Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 199

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها]

وفي الآخر: لا يصِحُّ لأنها عقود معاوضةٍ أشبهت البيع. (¬١)

[١٤٤٢/ ٣٨] مسألة: (ولا يصح بيع العصير ممن يَتَّخذُه خمرًا)؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]، وهذا نَهيٌ يقتضي التحريم، وروي عن النبي ﷺ أنه لعن في الخمر عَشَرةً، روى أنس بن مالك ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عَشَرةً: عاصرَها، ومُعتَصِرَها، وشارِبَها، وحامِلَها، والمحمولةَ إليه، وساقيَها، وبائعَها، وآكِلَ ثمَنِها، والمشترِي لها والمشتَرَى له»، قال الترمذي: «حديث غريب من حديث أنس، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ» (¬٢).

وروى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ أتاه جبريل فقال: «يا محمد، إن الله لعن الخمرَ، وعاصرَها، ومعتصرَها، وحاملَها، والمحمولةَ إليه، وشاربَها، وبائعَها، ومبتاعها، وساقيها» أخرجه الترمذي، وقال: «هو غريب» (¬٣)، فأشار إلى كل معاونٍ عليها ومساعد فيها.

وروى ابن بطة (¬٤) بإسناده عن محمد بن سيرين أن قَيِّمًا كان لسعد بن

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 199 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.