Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 200

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها]

أبي وقاص ﵁ في أرضٍ له فأخبره عن عِنَبٍ أنه لا يصلح زَبيبًا، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره، فأمره بقلعه، وقال: «بئسَ الشيخ أنا إن بعت الخمر» (¬١).

قال ابن عقيل: «إنما يَحرُم إذا علم ذلك، مثل إن شَرَطَه في العقد، أو قال: أريده للخمر، أو قال: يصلح للخمر ونحو ذلك، فأما إن كان الأمر محتملًا مثل إن اشتراها رجلٌ لا يُعلم حاله، أو كان المشتري يعمل الخَلَّ والخمر معًا، ولم يتلفظ على إرادة الخمر فالبيع صحيحٌ جائز، وهذه الأخبار تَدلُّ على التحريم فيكون البيع باطلًا للتحريم» (¬٢).

[١٤٤٣/ ٣٩] مسألة: (و) لا يصح بيع (السِّلاح في الفتنة، أو لأهل الحرب)، أو لقُطّاع الطَّريق، وكلَّ ما قُصِدَ به الحرام: كبيع الأَمَةِ للغناء، وإجارة داره لبيع الخمر، أو لتتخذ كنيسةً، أو بيت نارٍ وأشباهِه، فهو حرامٌ والعقد باطلٌ؛ لأنها عقودٌ محرمةٌ فبَطلت للتحريم، ولأنها معاونَةٌ على معصية الله أشبهت شهادة نكاح المُحرِم.

(ويحتمل أن يصح مع التحريم) كبيع الحاضر للبادي.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 200 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.