Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشروط في البيع

يفسد؛ للخبر (¬١).

والثانية: يفسُدُ؛ لأنه إذا فَسَدَ الشَّرطُ وجب رَدُّ ما في مقابلتِه من الثَّمن، وذلك مجهولٌ فيصير الثَّمنُ مجهولًا. (¬٢)

(وإن شَرَطَ أن يُعتقه ففي صحَّتِهِ روايتان: (¬٣) إحداهما: الشَّرطُ فاسدٌ؛ لأنه ينافي مقتَضى البيع أشبه ما قبله.

والثانية: يصِحُّ؛ لأن عائشة ﵂ اشترت بريرة لتُعتِقها فأجازه النبي ﷺ. (¬٤)

فعلى هذا إن امتنع المشتري من العِتْقِ أجبِرَ عليه في أحد الوجهين؛ لأنه عِتقٌ مُستَحَقٌّ عليه، فأجبر عليه كما لو نَذَرَ عتقه، والثاني: لا يجبر عليه؛ لأن الشَّرط لا يُوجب فِعلَ المشروط، كما لو شَرَطَ رهنًا أو ضَمينًا لم يُجبر، ولكن يَثبُتُ للبائع خيار الفَسخِ كمشترط الرَّهنِ. (¬٥)

فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شَرْطُ العتق.

(فإن باع جاريةً وشَرَطَ على المشتري إن باعها فهو أحقُّ بها بالثَّمن، ففي صحةِ الشَّرط روايتان: (¬٦) إحداهما: لا يصِحُّ؛ لأنه شَرطان

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 214 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.