يفسد؛ للخبر (¬١).
والثانية: يفسُدُ؛ لأنه إذا فَسَدَ الشَّرطُ وجب رَدُّ ما في مقابلتِه من الثَّمن، وذلك مجهولٌ فيصير الثَّمنُ مجهولًا. (¬٢)
(وإن شَرَطَ أن يُعتقه ففي صحَّتِهِ روايتان: (¬٣) إحداهما: الشَّرطُ فاسدٌ؛ لأنه ينافي مقتَضى البيع أشبه ما قبله.
والثانية: يصِحُّ؛ لأن عائشة ﵂ اشترت بريرة لتُعتِقها فأجازه النبي ﷺ. (¬٤)
فعلى هذا إن امتنع المشتري من العِتْقِ أجبِرَ عليه في أحد الوجهين؛ لأنه عِتقٌ مُستَحَقٌّ عليه، فأجبر عليه كما لو نَذَرَ عتقه، والثاني: لا يجبر عليه؛ لأن الشَّرط لا يُوجب فِعلَ المشروط، كما لو شَرَطَ رهنًا أو ضَمينًا لم يُجبر، ولكن يَثبُتُ للبائع خيار الفَسخِ كمشترط الرَّهنِ. (¬٥)
فإن مات العبد رجع البائع على المشتري بما نقصه شَرْطُ العتق.
(فإن باع جاريةً وشَرَطَ على المشتري إن باعها فهو أحقُّ بها بالثَّمن، ففي صحةِ الشَّرط روايتان: (¬٦) إحداهما: لا يصِحُّ؛ لأنه شَرطان