في بيعٍ؛ لأنه شَرَطَ أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه بالثَّمن، ولأنه شَرْطٌ ينافي مقتضى العقد؛ لأنه شَرَطَ أن لا يَبيعَه لغيره.
والثانية: يصِحُّ؛ لأنه يُروى عن ابن مسعود ﵁ أنه اشترى أمةً بهذا الشَّرطِ (¬١). (¬٢)
وإن قلنا بفساده فهل يفسد به البيع على روايتين، مضى توجيهُهُما (¬٣).
[١٤٥٦/ ٦] مسألة: (وإن شَرَطَ رَهنًا فاسدًا) كالخمر ونحوه، (فهل يَبْطل به البيع؟ على وجهين:) أصلهما الروايتان في الشروط الفاسدة، وقد مضى ذكرهما (¬٤).