Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف

وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل؛ لأنهما جِنسان.

[١٥٤٠/ ٢٢] مسألة: (ولو باع النوى بتمرٍ فيه نواه ففيه روايتان: (¬١) إحداهما: لا يجوز (¬٢)؛ لأنه في معنى مسألة مُدِّ عجوةٍ.

والثانية: يجوز (¬٣)؛ لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين فلم يمنع، كبيع دارٍ مُمَوَّهٍ سَقْفُها بذَهبٍ بذَهبٍ.

وكذلك يُخرَّج في بيع شاةٍ لَبونٍ بلَبنٍ (¬٤)، أو ذاتِ صوفٍ بصوفٍ، أو لَبونٍ بمثلها. (¬٥)

فإن كانت مَحلوبَةَ اللبن جاز وجهًا واحدًا؛ لأن الباقي [لا أثر] (¬٦) له فهو كالتَّمويه في السَّقفِ.

ويجوز بيع شاةٍ ذاتِ صوفٍ بمثلها وجهًا واحدًا؛ لأن ذلك لو حَرُمَ لحَرُمَ بيع الغنم بالغنم.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 304 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.