وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل؛ لأنهما جِنسان.
[١٥٤٠/ ٢٢] مسألة: (ولو باع النوى بتمرٍ فيه نواه ففيه روايتان: (¬١) إحداهما: لا يجوز (¬٢)؛ لأنه في معنى مسألة مُدِّ عجوةٍ.
والثانية: يجوز (¬٣)؛ لأن ما فيه الربا غير مقصود في أحد الجانبين فلم يمنع، كبيع دارٍ مُمَوَّهٍ سَقْفُها بذَهبٍ بذَهبٍ.
وكذلك يُخرَّج في بيع شاةٍ لَبونٍ بلَبنٍ (¬٤)، أو ذاتِ صوفٍ بصوفٍ، أو لَبونٍ بمثلها. (¬٥)
فإن كانت مَحلوبَةَ اللبن جاز وجهًا واحدًا؛ لأن الباقي [لا أثر] (¬٦) له فهو كالتَّمويه في السَّقفِ.
ويجوز بيع شاةٍ ذاتِ صوفٍ بمثلها وجهًا واحدًا؛ لأن ذلك لو حَرُمَ لحَرُمَ بيع الغنم بالغنم.