Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Muqni' (Al-Baha'ul Maqdisi) · Pengarang: بهاء الدين المقدسي

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل [معنى الجائحة]

فإن قيل: فلم قلتم: إذا باع الأصل وعليه ثمرةٌ للبائع لا يلزم المشتريَ سقيُها؟ قلنا: لأن المشتري صاحب الأصل، ولا يجب عليه تسليم [الثمرة؛ لأنه لم يملكها من جهته] (¬١)، إنما بَقي مِلكه عليها، بخلاف مسألتنا.

فإن امتنع البائع من السَّقي لضررٍ يلحق بالأصل أُجبِر عليه؛ لأنه دخل على ذلك.

[١٥٦٢/ ١٥] مسألة: (وإن تَلِفَت بجائحةٍ (¬٢) من السَّماء رجع على البائع)؛ لما روى مسلم في صحيحه عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح (¬٣)، وعنه (¬٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يَحِلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق!» رواه مسلم (¬٥)، وللإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ولفظهما: «من باع ثمرًا فأصابته جائحةٌ فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا، على ما يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم!» (¬٦)، وهذا صريحٌ في الحكم فلا يُعدَل عنه.

والجائحة: كل آفةٍ لا صنع للآدمي فيها، كالرِّيح، والبَرد، والجراد،

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 3، ص 326 (SanadKitab #1287, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.